آقا رضا الهمداني
205
مصباح الفقيه
عليه » ( 1 ) . وخبر ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : « إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة » ( 2 ) . وصحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته ( 3 ) ، وإن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد صلاته » ( 4 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلَّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » ( 5 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت : وإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر
--> ( 1 ) الكافي 3 : 405 / 6 ، التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الإستبصار 1 : 181 / 634 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 406 / 9 ، التهذيب 2 : 359 / 1488 ، الاستبصار 1 : 182 / 636 ، وفي الأخيرين لم يرد قوله : « وإن كان لم يعلم إعادة » الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 3 ) في المصدر : « الصلاة » . ( 4 ) التهذيب 1 : 255 / 739 ، الإستبصار 1 : 175 - 176 / 610 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 5 ) الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 252 - 253 / 730 ، و 2 : 223 / 880 ، الوسائل ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، ح 2 .